الفصل الأول:
بمقتضى الظهير الشريف رقم376-58-1 الصادر في 15 نونبر 1958م المتمم و المعدل بالظهير الشريف رقم 206-02-1 الصادر بتاريخ 23 يوليــوز 2002م، المتعلـق بتأسيــس الجمعيـات، تـأسست جمعية تحمل اسم: "جمعية الـقلـعة للـتنمية و الـتـربية عـلى المواطنة"، وهي منظمة غير حكومية.
الفصل الثاني:
يوجد مقر الجمعية ب 10،زنقة الفران، مركز فم الحصن، إقليم طاطا . و يمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المكتب الإداري للجمعية، كما يمكن تأسيس فروع أو لجن محلية بناء على قرار الجمعية.الفصل الثالث:
أسست الجمعية لمدة غير محدودة.
الفصل الرابع: الأهداف و الوسائل.
تهدف الجمعية إلى:
1-
الاهتمام بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و اللغوية و الثقافية و المدنية و البيئية للإنسان المغربي و الدفاع عنها و حمايتها.
2-
العمل على إنجاز مشاريع تنموية ذات المصلحة العامة و توقيع اتفاقيات الشراكة مع المنظمات و المؤسسات ذات الأهداف المشتركة
على الصعيدين الوطني و الدولي.
3-
توسيع المشاركة في الحياة العامة بدون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الانتماء أو الرأي أو غير ذلك.
4-
العمل على ترسيخ ثقافة عصرية و متقدمة وتطوير التواصل الجماهيري.
5-
تنظيم ندوات و مهرجانات ثقافية و فنية في مجالات متعددة: السينما، المسرح، الغناء، التصوير، الفنون التشكيلية، الرياضة، الكتابة،
محو الأمية… و تشجيع كافة أشكال الإبداع، و تبني تلك الأعمال و إصدارها.
6-
تقديم خدمات اجتماعية، تربوية و ترفيهية لفائدة سكان المنطقة.
7-
تنظيم رحلات ثقافية، فنية، و رياضية و مخيمات لفائدة الأطفال و الشباب.
8-
التعاون و التنسيق مع الجمعيات و المنظمات المحلية و الوطنية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.
9-
الاهتمام بقضايا المرأة و الدفاع عن حقوقها و تشجيع إدماجها في الحياة العامة.
10-
العمل من أجل ضمان الحقوق و الحريات الأساسية و تنمية الوعي وفق مبادئ الديمقراطية و التقدمية و المواطنة و حقوق الإنسان.
11-
الاهتمام بحقوق الطفولة و الدفاع عنها و محاربة كافة أشكال الاستغلال الذي يطال هذه الفئة.
12-
المساهمة في تحسين ظروف عيش الأشخاص المعاقين و الدفاع عن حقوقهم.
13-
الاهتمام بتدريس اللغات الوطنية الأمازيغية و العربية و تشجيع تعليم اللغات الأجنبية في جو من التسامح و الانفتاح على العالم
الخارجي و توعية الساكنة و تحسيسهم حول مختلف القضايا الراهنة.
14-
نشر ثقافة التضامن الاجتماعي بين السكان و ترسيخ قيم التضحية و نكران الذات و العمل التطوعي و المصلحة العامة.
15-
التحسيس بأهمية المحافضة على البيئة و حمايتها من كافة أشكال الثلوت و القيام بحملات النظافة و التشجير
.
16-
حماية التراث الثقافي و التاريخي بالمنطقة و التعريف بمؤهلاتها السياحية و استثمارها.
الفصل الخامس:تعتبر الجمعية مستقلة عن السلطات و الأحزاب السياسية و المنظمات العقائدية.
الفصل السادس: العضوية و الانخراطيتم قبول العضوية في الجمعية على أساس الالتزام باحترام قانونها الأساسي و الداخلي، و يصبح عضوا في الجمعية كل من تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون بالغا من العمر 18سنة لتحمل المسؤولية في العمل الجمعوي.
- أن يؤدي واجب الانخراط السنوي الذي يحدده المكتب الإداري.
- أن يقبل المكتب الإداري للجمعية بعد تقديم طلب في الموضوع على شكل مطبوع معد من قبل الجمعية.
- تخضع العضوية الشرفية لنفس الشروط، و يمكن للمكتب الإداري منح العضوية الشرفية لمن يقدم خدمة خاصة للجمعية أو لأهدافها.
- يمكن للأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 18سنة الانخراط في الجمعية بهدف الاستفادة من أنشطتها و خدماتها.
الفصل السابع: توقيف العضوية و الانسحاب.- للمكتب أن يوقف عضوية احد الأعضاء الذي ألحق ضررا بسمعة الجمعية أو بأهدافها و مبادئها.
- تفقد العضوية في حالة عدم أداء مبلغ الانخراط السنوي لمدة سنة كاملة و بقرار من المكتب الإداري بعد إنذار مكتوب مع الإشعار بالتوصل.
- يمكن لكل عضو أن يسحب عضويته من الجمعية بتقديم استقالته مكتوبة بعد أن يكون قد أدى واجبات الانخراط المستحقة و الوفاء ببقية التزاماته تجاه الجمعية و رد كل ممتلكاتها التي بقيت في حوزته.
الفصل الثامن: هيئات الجمعية.
تتكون هيئات الجمعية من المكتب الإداري و المجلس الإداري و الجمع العام، و يمكن إنشاء هيئات ثانوية بقرار من المكتب أو المجلس أو الجمع العام في كل مجال محدد، و تكون هذه الهيئات على شكل لجن أو نوادي مختصة و عاملة تحت إشراف الهيئات التي أنشاتها مع تقديم تقارير مفصلة عن أنشطتها لنفس الهيئات.
أ- الجموع العامة:
1- الجمع العام العادي.- ينعقد الجمع العام العادي للجمعية مرة كل سنتين.
- يتشكل الجمع العام من كل الأعضاء المنخرطين الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة كاملة، و الذين أدوا مبلغ الانخراط شهرا قبل تاريخ انعقاد الجمع العام. و للجمع العام حق المناقشة و المصادقة على جميع القضايا الثقافية و اللغوية و الحقوق المدنية و الاقتصادية
و الاجتماعية و البيئية وكذا كل القضايا التي لها علاقة بالأهداف التي سطرتها الجمعية و التي تطرح على الجمع العام من قبل المنخرطين على شكل مشاريع أوراق.
- يضع الجمع العام قبل بداية أشغاله جدول أعمال.
- للجمع العام حق الاستماع إلى التقريرين الأدبي و المالي و مناقشتهما و المصادقة عليهما، و كذا تقديم مقترحات حول تعديل القانون الأساسي للجمعية أو تغييره أو تجديد أعضاء المكتب الإداري و المجلس الإداري أو التقرير في أي قضية من القضايا المطروحة عليه
و التي تدخل في اختصاصاته القانونية.
- يحدد المكتب طريقة و مكان و زمان انعقاد الجمع العام.
- تتخذ القرارات أثناء الجمع العام بالأغلبية المطلقة للحاضرين، و يشترط في انعقاده حضور نصف الأعضاء + واحد، و في حالة عدم اكتمال هذه النسبة، يستدعى الجمع العام مرة ثانية حيث تكون قراراته سارية المفعول مهما كان عدد الحاضرين.
- يسهر المكتب قبل تقديم استقالته على انتخاب لجنة لرئاسة اشغال الجمع العام تتكون من رئيس و ثلاثة أعضاء و مقرر ويشكلون لجنة الفرز، تم يقدم استقالته. 2 - الجمع العام الاستثنائي.- ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما قرر ثلتي الأعضاء المنخرطين ذلك.
- يمكن للجمع العام الاستثنائي أن يتناول كل القضايا التي تطرح عليه وخصوصا:
* تعديل القانون الأساسي وتغييره.
* فصل عضو أو عدة أعضاء ارتكبوا خطأ جسيما.
* حل الجمعية أو انصهارها في جمعية أخرى أو اتحادها مع جمعيات أو منظمات أخرى.
- يشترط لانعقاد الجمع العام الاستثنائي حضور ثلتي الأعضاء المنخرطين، و تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
ب- المجلس الإداري.- يتكون المجلس الإداري إظافة إلى أعضاء المكتب من رؤساء و أمناء و مقرري اللجان و النوادي العاملة في إطار الجمعية.
- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر وذلك بحضور نصف الأعضاء + واحد، و تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
- يقوم المجلس بوضع خطط العمل لكافة أنشطة الجمعية في إطار أهدافها و مبادئها و يناقش التقارير الأدبية و المالية المرفوعة إليه من طرف اللجان و النوادي.
ج- المكتب الإداري
- يتشكل المكتب الإداري من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة و لا يتجاوز الإحدى عشر عضوا، ينتخبهم الجمع العام من بين أعضاء المجلس الإداري النشيطين.
- يقوم المكتب بتنفيذ قرارات المجلس و الجمع العام، و يسهر على السير العادي لأنشطة الجمعية.
- يتشكل المكتب من رئيس و نائبه و كاتب عام و نائبه و أمين للمال و نائبه و مستشارون مكلفون بمهام.
- تعقد اجتماعات المكتب مرة كل شهر و ذلك بحضور نصف الأعضاء + واحد، و تتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
- يمثل الرئيس الجمعية أمام القضاء و الإدارات العمومية و الخاصة عند الضرورة و ينوب عنه نائبه أثناء غيابه.
- يقوم الكاتب العام بتحرير محاضر الجلسات و الاجتماعات و يشرف على الكتابة العامة لظبط العمل التوتيقي للجمعية، و ينوب عنه نائبه في حالة غيابه.
- يفتح أمين المال حسابا في اسم الجمعية يسير بتوقيعه، و يقوم بضبط مالية الجمعية و سيرها، و تعهد إليه مهمة ضبط و توثيق ممتلكات الجمعية، و يقوم نائبه بنفس المهام في حالة غيابه.
- يتم تكليف المستشارون بممارسة مهام محددة داخل الجمعية و يمثلون الهيئة الاستشارية للجمعية في مختلف الميادين.
الفصل التاسع:يقوم المكتب بتشكيل لجان عمل في مختلف الميادين تساعده على تنفيذ برامجه.
الفصل العاشر:تتوفر الجمعية على قانون داخلي ينظم العلاقات فيما بين الأعضاء و كذا السير العادي لأنشطة الجمعية.
الفصل الحادي عشر: موارد الجمعية.
تتشكل موارد الجمعية من:
- واجبات الإنخراطات السنوية لأعضائها و المساهمات الشهرية أو السنوية للمستفيدين من مختلف الأنشطة التي تقدمها الجمعية.
- مداخيل منشورات الجمعية، وكذا الأوراق والمواد التي تطبع و توزع من اجل ذلك.
- مستحقات المنح من المجالس البلدية و الإقليمية و الجهوية و السلطات العمومية في إطار القانون و بمراعاة كاملة لأهداف و مبادئ الجمعية.
- مداخيل المهرجانات و الندوات التي تنظمها الجمعية.
- مداخيل المشاريع التنموية و مشاريع الشراكة التي تنجزها الجمعية مع الهيئات المدنية بالداخل و الخارج.
- المساعدات التي يمكن للجمعية أن تتلقاها من الأعضاء العاملين أو الشرفيين أو من جمعيات أو منظمات وطنية أو دولية و كذا الإعانات التي يقبلها المكتب من المؤسسات و الخواص.
الفصل الثاني عشر:تتمركز مالية الجمعية في حساب بريدي أو بنكي يمضى من طرف أمين المال.
الفصل الثالث عشر: حل الجمعية.
في حالة حل الجمعية، تحال أموالها و ممتلكاتها على جمعية لها نفس الأهداف و المبادئ يحددها الجمع العام.