www.ass-tagadirt.fr.gd
مرحبا بكم في موقع جمعية القلعة_تكاديرت للتنمية و التربية على المواطنة  
  Page d'accueil
  Qui sommes nous ?
  Statuts principaux
  Rapport d’activités 2005-2007
  Fiche d’information de l’Association Tagadirt
  rapport activites sida et toxicomanie
  القانون الاساسي
  لأئحة الأعضاء
  محضر الجمع العام التجديدي
  القانون الداخلي
  Contact
  تقرير لأهم الأنشطة المنجزة خلال سنة 2007
  Rapport D'activités 2007
  Compte rendu de l’Assemblée Générale
  Liste des membres du Bureau Administratif
  Rapport financier
  Activités phares de l’association tagadirt : Année 2008
  تحاليل الدم (داء السكري )والضغط الدموي
القانون الداخلي

الفصل الأول:

بمقتضى الظهير الشريف رقم376-58-1 الصادر في 15 نونبر 1958م المتمم و المعدل بالظهير الشريف رقم 206-02-1 الصادر بتاريخ 23 يوليــوز 2002م، المتعلـق بتأسيــس الجمعيـات، تـأسست جمعية تحمل اسم: "جمعية الـقلـعة للـتنمية و الـتـربية عـلى المواطنة"، وهي منظمة غير حكومية.

الفصل الثاني:

يوجد مقر الجمعية ب 10،زنقة الفران، مركز فم الحصن، إقليم طاطا . و يمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المكتب الإداري للجمعية، كما يمكن تأسيس فروع أو لجن محلية بناء على قرار الجمعية.الفصل الثالث:

أسست الجمعية لمدة غير محدودة.

الفصل الرابع: الأهداف و الوسائل.

تهدف الجمعية إلى:

1-

الاهتمام بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و اللغوية و الثقافية و المدنية و البيئية للإنسان المغربي و الدفاع عنها و حمايتها.

2-

العمل على إنجاز مشاريع تنموية ذات المصلحة العامة و توقيع اتفاقيات الشراكة مع المنظمات و المؤسسات ذات الأهداف المشتركة

على الصعيدين الوطني و الدولي.

3-

توسيع المشاركة في الحياة العامة بدون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الانتماء أو الرأي أو غير ذلك.

4-

العمل على ترسيخ ثقافة عصرية و متقدمة وتطوير التواصل الجماهيري.

5-

تنظيم ندوات و مهرجانات ثقافية و فنية في مجالات متعددة: السينما، المسرح، الغناء، التصوير، الفنون التشكيلية، الرياضة، الكتابة،

محو الأميةو تشجيع كافة أشكال الإبداع، و تبني تلك الأعمال و إصدارها.

6-

تقديم خدمات اجتماعية، تربوية و ترفيهية لفائدة سكان المنطقة.

7-

تنظيم رحلات ثقافية، فنية، و رياضية و مخيمات لفائدة الأطفال و الشباب.

8-

التعاون و التنسيق مع الجمعيات و المنظمات المحلية و الوطنية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

9-

الاهتمام بقضايا المرأة و الدفاع عن حقوقها و تشجيع إدماجها في الحياة العامة.

10-

العمل من أجل ضمان الحقوق و الحريات الأساسية و تنمية الوعي وفق مبادئ الديمقراطية و التقدمية و المواطنة و حقوق الإنسان.

11-

الاهتمام بحقوق الطفولة و الدفاع عنها و محاربة كافة أشكال الاستغلال الذي يطال هذه الفئة.

12-

المساهمة في تحسين ظروف عيش الأشخاص المعاقين و الدفاع عن حقوقهم.

13-

الاهتمام بتدريس اللغات الوطنية الأمازيغية و العربية و تشجيع تعليم اللغات الأجنبية في جو من التسامح و الانفتاح على العالم

الخارجي و توعية الساكنة و تحسيسهم حول مختلف القضايا الراهنة.

14-

نشر ثقافة التضامن الاجتماعي بين السكان و ترسيخ قيم التضحية و نكران الذات و العمل التطوعي و المصلحة العامة.

15-

التحسيس بأهمية المحافضة على البيئة و حمايتها من كافة أشكال الثلوت و القيام بحملات النظافة و التشجير

.

16-

حماية التراث الثقافي و التاريخي بالمنطقة و التعريف بمؤهلاتها السياحية و استثمارها.

الفصل الخامس:تعتبر الجمعية مستقلة عن السلطات و الأحزاب السياسية و المنظمات العقائدية.

الفصل السادس: العضوية و الانخراطيتم قبول العضوية في الجمعية على أساس الالتزام باحترام قانونها الأساسي و الداخلي، و يصبح عضوا في الجمعية كل من تتوفر فيه الشروط الآتية:

- أن يكون بالغا من العمر 18سنة لتحمل المسؤولية في العمل الجمعوي.

- أن يؤدي واجب الانخراط السنوي الذي يحدده المكتب الإداري.

- أن يقبل المكتب الإداري للجمعية بعد تقديم طلب في الموضوع على شكل مطبوع معد من قبل الجمعية.

- تخضع العضوية الشرفية لنفس الشروط، و يمكن للمكتب الإداري منح العضوية الشرفية لمن يقدم خدمة خاصة للجمعية أو لأهدافها.

- يمكن للأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 18سنة الانخراط في الجمعية بهدف الاستفادة من أنشطتها و خدماتها.

الفصل السابع: توقيف العضوية و الانسحاب.- للمكتب أن يوقف عضوية احد الأعضاء الذي ألحق ضررا بسمعة الجمعية أو بأهدافها و مبادئها.

- تفقد العضوية في حالة عدم أداء مبلغ الانخراط السنوي لمدة سنة كاملة و بقرار من المكتب الإداري بعد إنذار مكتوب مع الإشعار بالتوصل.

- يمكن لكل عضو أن يسحب عضويته من الجمعية بتقديم استقالته مكتوبة بعد أن يكون قد أدى واجبات الانخراط المستحقة و الوفاء ببقية التزاماته تجاه الجمعية و رد كل ممتلكاتها التي بقيت في حوزته.

الفصل الثامن: هيئات الجمعية.

تتكون هيئات الجمعية من المكتب الإداري و المجلس الإداري و الجمع العام، و يمكن إنشاء هيئات ثانوية بقرار من المكتب أو المجلس أو الجمع العام في كل مجال محدد، و تكون هذه الهيئات على شكل لجن أو نوادي مختصة و عاملة تحت إشراف الهيئات التي أنشاتها مع تقديم تقارير مفصلة عن أنشطتها لنفس الهيئات.

أ- الجموع العامة:

1- الجمع العام العادي.- ينعقد الجمع العام العادي للجمعية مرة كل سنتين.

- يتشكل الجمع العام من كل الأعضاء المنخرطين الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة كاملة، و الذين أدوا مبلغ الانخراط شهرا قبل تاريخ انعقاد الجمع العام. و للجمع العام حق المناقشة و المصادقة على جميع القضايا الثقافية و اللغوية و الحقوق المدنية و الاقتصادية

و الاجتماعية و البيئية وكذا كل القضايا التي لها علاقة بالأهداف التي سطرتها الجمعية و التي تطرح على الجمع العام من قبل المنخرطين على شكل مشاريع أوراق.

- يضع الجمع العام قبل بداية أشغاله جدول أعمال.

- للجمع العام حق الاستماع إلى التقريرين الأدبي و المالي و مناقشتهما و المصادقة عليهما، و كذا تقديم مقترحات حول تعديل القانون الأساسي للجمعية أو تغييره أو تجديد أعضاء المكتب الإداري و المجلس الإداري أو التقرير في أي قضية من القضايا المطروحة عليه

و التي تدخل في اختصاصاته القانونية.

- يحدد المكتب طريقة و مكان و زمان انعقاد الجمع العام.

- تتخذ القرارات أثناء الجمع العام بالأغلبية المطلقة للحاضرين، و يشترط في انعقاده حضور نصف الأعضاء + واحد، و في حالة عدم اكتمال هذه النسبة، يستدعى الجمع العام مرة ثانية حيث تكون قراراته سارية المفعول مهما كان عدد الحاضرين.

- يسهر المكتب قبل تقديم استقالته على انتخاب لجنة لرئاسة اشغال الجمع العام تتكون من رئيس و ثلاثة أعضاء و مقرر ويشكلون لجنة الفرز، تم يقدم استقالته. 2 - الجمع العام الاستثنائي.- ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما قرر ثلتي الأعضاء المنخرطين ذلك.

- يمكن للجمع العام الاستثنائي أن يتناول كل القضايا التي تطرح عليه وخصوصا:

* تعديل القانون الأساسي وتغييره.

* فصل عضو أو عدة أعضاء ارتكبوا خطأ جسيما.

* حل الجمعية أو انصهارها في جمعية أخرى أو اتحادها مع جمعيات أو منظمات أخرى.

- يشترط لانعقاد الجمع العام الاستثنائي حضور ثلتي الأعضاء المنخرطين، و تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

ب- المجلس الإداري.- يتكون المجلس الإداري إظافة إلى أعضاء المكتب من رؤساء و أمناء و مقرري اللجان و النوادي العاملة في إطار الجمعية.

- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر وذلك بحضور نصف الأعضاء + واحد، و تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

- يقوم المجلس بوضع خطط العمل لكافة أنشطة الجمعية في إطار أهدافها و مبادئها و يناقش التقارير الأدبية و المالية المرفوعة إليه من طرف اللجان و النوادي.

ج- المكتب الإداري

- يتشكل المكتب الإداري من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة و لا يتجاوز الإحدى عشر عضوا، ينتخبهم الجمع العام من بين أعضاء المجلس الإداري النشيطين.

- يقوم المكتب بتنفيذ قرارات المجلس و الجمع العام، و يسهر على السير العادي لأنشطة الجمعية.

- يتشكل المكتب من رئيس و نائبه و كاتب عام و نائبه و أمين للمال و نائبه و مستشارون مكلفون بمهام.

- تعقد اجتماعات المكتب مرة كل شهر و ذلك بحضور نصف الأعضاء + واحد، و تتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

- يمثل الرئيس الجمعية أمام القضاء و الإدارات العمومية و الخاصة عند الضرورة و ينوب عنه نائبه أثناء غيابه.

- يقوم الكاتب العام بتحرير محاضر الجلسات و الاجتماعات و يشرف على الكتابة العامة لظبط العمل التوتيقي للجمعية، و ينوب عنه نائبه في حالة غيابه.

- يفتح أمين المال حسابا في اسم الجمعية يسير بتوقيعه، و يقوم بضبط مالية الجمعية و سيرها، و تعهد إليه مهمة ضبط و توثيق ممتلكات الجمعية، و يقوم نائبه بنفس المهام في حالة غيابه.

- يتم تكليف المستشارون بممارسة مهام محددة داخل الجمعية و يمثلون الهيئة الاستشارية للجمعية في مختلف الميادين.

الفصل التاسع:يقوم المكتب بتشكيل لجان عمل في مختلف الميادين تساعده على تنفيذ برامجه.

الفصل العاشر:تتوفر الجمعية على قانون داخلي ينظم العلاقات فيما بين الأعضاء و كذا السير العادي لأنشطة الجمعية.

الفصل الحادي عشر: موارد الجمعية.

تتشكل موارد الجمعية من:

- واجبات الإنخراطات السنوية لأعضائها و المساهمات الشهرية أو السنوية للمستفيدين من مختلف الأنشطة التي تقدمها الجمعية.

- مداخيل منشورات الجمعية، وكذا الأوراق والمواد التي تطبع و توزع من اجل ذلك.

- مستحقات المنح من المجالس البلدية و الإقليمية و الجهوية و السلطات العمومية في إطار القانون و بمراعاة كاملة لأهداف و مبادئ الجمعية.

- مداخيل المهرجانات و الندوات التي تنظمها الجمعية.

- مداخيل المشاريع التنموية و مشاريع الشراكة التي تنجزها الجمعية مع الهيئات المدنية بالداخل و الخارج.

- المساعدات التي يمكن للجمعية أن تتلقاها من الأعضاء العاملين أو الشرفيين أو من جمعيات أو منظمات وطنية أو دولية و كذا الإعانات التي يقبلها المكتب من المؤسسات و الخواص.

الفصل الثاني عشر:تتمركز مالية الجمعية في حساب بريدي أو بنكي يمضى من طرف أمين المال.

الفصل الثالث عشر: حل الجمعية.

في حالة حل الجمعية، تحال أموالها و ممتلكاتها على جمعية لها نفس الأهداف و المبادئ يحددها الجمع العام.

 

 

 
Ass-TAGADIRT  
   
Association Tagadirt pour le Développement et l'Education à la Citoyenneté-ATDEC  
  Azul f imdukkal n umadal.

Notre Association oeuvre dans le domaine du développement social et culturel de la localité d'Imi Ugadir, Province de Tata, Maroc.

notre action touche également le domaine de l'éducation aux principes de la citoyenneté, de l'enseignement et de la promotion de la langue et de la culture amazighes.

nos activités et programmes sont assurés par des jeunes bénévoles convaicus de l'importance de prendre le destin de leur localité en leurs mains. ils offrent de leur temps et énergie pour un seul but: le bien être des habitants notamment ceux en situation précaire: enfants, femmes, jeunes en sityation ifficile et qui risquent de gâcher leur vie, leur santé en s'adonnant à la drogue, à l'alcoolsisme, et perdant leur temps dans des choses sans profit.

notre association offre à toutes ces catégories sociales, un espace ee rencontre, d'accueil,d'échange, d'accompagnement et d'orientation qui puisse leur permette de bien s'épanouir et de bâtir leur vraie personnalité citoyenne et sociable.

nous restons en tous temps ouverts à toutes vos remarques, propositions ou échanges pour le développement de l'action associative et pour le bien de l'humanité en général.

MERCI.

Tanmirt
 
Aujourd'hui sont déjà 8 visiteurs (10 hits) Ici!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement